كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)
قول الإمام أحمد فى حكم من شتم الرب جلا وعلا
578 - قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عن رجل قال لرجل: يا ابن كذا وكذا، أنت ومن خلقك؟ قال أبى: هذا مرتد عن الإسلام، قلت لأبى: تضرب عنقه قال: نعم تضرب عنقه «1».
قال أبو بكر الخلال: أخبرنى عصمة بن عصام قال:
579 - حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد اللّه قال: كل من ذكر شيئا يعرض به الرب تبارك وتعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا، هذا مذهب أهل المدينة «2».
التعليق:
من سب اللّه عز وجل فقد كفر، ولا فرق بين المستهزئ أو غيره «3».
يقول جل وعلا: ولَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ ونَلْعَبُ قُلْ أَ بِاللَّهِ وآياتِهِ ورَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ «4» وإذا كان الساب مسلما فهو فى حكم المرتد لأن سب اللّه عز وجل أو النبي صلى اللّه عليه وسلم مظهر من مظاهر الردة.
___________
(1) مسائل عبد اللّه ص 431.
(2) أحكام أهل الملل ص 114.
(3) راجع المغنى لابن قدامة 8/ 150.
(4) سورة التوبة/ 65 - 66.