كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)
585 - قال حنبل: سمعت أبا عبد اللّه يقول كل من نقض العهد وأحدث فى الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عليه القتل ليس على هذا أعطوا العهد والذمة.
586 - أخبرنى محمد بن عيسى أن أبا الصقر حدثهم قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجل من أهل الذمة شتم النبي صلى اللّه عليه وسلم ما ذا عليه؟
قال: إذا قامت البينة عليه يقتل من شتم النبي صلى اللّه عليه وسلم مسلما كان أو كافرا.
587 - أخبرنى حرب قال: سألت أحمد عن رجل من أهل الذمة شتم النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: يقتل إذا شتم النبي صلى اللّه عليه وسلم «1» «2».
التعليق:
شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا عظيما فى هذه المسألة عرض فيه جميع جوانبها سماه «الصارم المسلول على شاتم الرسول» وقد ذكر شيخ الإسلام انعقاد الإجماع على كفر من سب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
وقد عرف السب الموجب لهذا إذ يقول: «هو الكلام الّذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف وهو ما يفهم منه السب فى عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوه وهو الّذي دل عليه قوله تعالى: ولا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ «3» «4». اه
__________________________________________________
صلى اللّه عليه وسلم فقال ابن عمر: لو سمعته لقتلته إنا لم نعطهم العهد على أن يسبوا نبينا.
(1) أحكام أهل الملل للخلال ص 114 - 115، والخبر الآنف الذكر فى هذا المصدر ص: 115.
وهناك أدلة أخرى انظرها فى نفس المصدر.
(2) انظر: روايات أخرى عن أحمد ذكرها ابن تيمية فى: الصارم المسلول ص: 4 - 5 وفى تلك الروايات أدلة استدل بها أحمد على قتل من شتم النبي صلى اللّه عليه وسلم.
(3) سورة الأنعام/ 108.
(4) الصارم المسلول ص 556.