كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)
ولم يخالف أحد فى قتل من سب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
يقول السبكى: «و هل أن القتل هو لعموم الردة أو لخصوص السبب أو لهما معا ... ولا شك أن الردة موجبة للقتل بالإجماع والنصوص، وخصوص السبب هو موجب السب لحديث «من سب نبيا فاقتلوه» «1» وبترتب الحكم على الأذى وبترتب الحكم على خصوص الوصف يشعر بأنه هو العلة وقد وجد فى الساب المسلم المعنيان جميعا أعنى الردة والسب فيكون اجتمع على قتله علتان كل منهما موجبة للقتل، والقتل: حد لكل منهما وقد تجتمع علتان شرعيتان على معلول واحد ولهذا البحث أثر ظاهر فيما إذا صدر السب من كافر فإنه ينفرد فيه السب عن الارتداد» «2». اه
___________
(1) روى الطبرانى عن على بن أبى طالب قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «من سب الأنبياء قتل ومن سب أصحابى جلد». قال المناوى: فيه عبيد اللّه العمرى شيخ الطبرانى قال فى الميزان:
رماه النسائى بالكذب قال فى اللسان: ومن مناكيره هذا الخبر وساقه ثم قال: رواته كلهم ثقات إلا العمرى. فيض القدير 6/ 147، وقال ابن القيم بعد أن ساق الخبر: رواه أبو محمد الخلال وأبو القاسم الأزجى ورواه أبو ذر الهروى ولفظه: «من سب نبيا فاقتلوه ومن سب أصحابى فاجلدوه» - ثم ذكر إسناده وقال: وفى القلب منه شيء فإن هذا الإسناد قد ركب عليه متون كثيرة ... أحكام أهل الذمة لابن القيم 1/ 870.
(2) السيف المسلول (ق: 15) وانظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم 2/ 830 - 890.