بعض العلماء قال بعدم وجوب الفورية لهذا الحديث (¬1).
مُرَتِّباً ..............
قوله: «مرتِّباً»، أي: يبدأ بها بالتَّرتيب، فإذا كان عليه خمس صلوات تبتدئ بالظُّهر، صَلَّى الظُّهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر.
والدليل على ذلك ما يلي:
1 - قوله صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ نام عن صلاة، أو نسيها فَلْيُصلِّها ... » (¬2) فهذا يشمل عينَ الصلاة، وكيفيَّة الصَّلاة، وكذلك يشمل مكان الصلاة في موضعها من الصّلوات، فيلزم أن تكون في موضعها الترتيبي، فمثلاً: الظُّهر يصلِّيها ما بين الفجر والعصر، وحينئذ يكون صلاَّها، وكذلك المغرب ما بين العصر والعشاء.
2 - وكذلك ثبت عن النبيِّ عليه الصلاة والسَّلام أنه فاته أربعُ صلواتٍ في الخندق فقضاها مرتِّباً (¬3).
¬__________
(¬1) انظر: «المجموع شرح المهذب» (3/ 69)؛ «الفُروع» (1/ 307).
(¬2) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه ص (15).
(¬3) رواه أحمد (3/ 25)، والنسائي، كتاب الأذان: باب الأذان للفائت من الصلاة، (2/ 17) رقم (660)، والدارقطني في «العلل» له (11/ 300) من حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري.
والحديثُ صحّحه: ابن خزيمة رقم (996)، وابن حبان رقم (2890)، وابن السَّكن. قال ابن سيد الناس: «إسناده صحيح جليل».
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود، رواه أحمد (1/ 375)، والترمذي، كتاب الصلاة: باب في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ، رقم (179)، والنسائي، كتاب المواقيت: باب كيف يقضي الفائت من الصلاة (1/ 297) من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود. وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود كما قال الترمذي وغيره.
انظر: «الفتح» شرح حديث رقم (596)، «التلخيص الحبير» رقم (288)، «نيل الأوطار» كتاب الصلاة: باب الترتيب في قضاء الفوائت، (2/ 37).