كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 2)

فصار المذهب على أنَّ العورة ثلاثة أقسام:
الحُرَّة البالغة كلُّها عورة إلا وجهها (¬1).
والذَّكر من سبع سنين إلى عشر عورته الفَرجان فقط (¬2).
وما سوى ذلك ما بين السُّرَّة والرُّكبة وقد سَبَقَ بيان ذلك.
وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنَّ عورة الرَّجل الفَرجان فقط (302). وظاهر النَّقل: أنَّه لا فرق بين الصَّلاة والنَّظر، وأن هذه الرِّواية حتى في الصَّلاة، وأنه يمكن للرَّجل أن يُصلِّي وهو لم يستر إلا السَّوأتين فقط، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أَبَى ذلك وقال: أما في الصَّلاة فلا ينبغي أن يكون خلاف في أن الواجب ستر الفخذين (¬3). وأمَّا في النَّظر؛ فالنَّظر شيء آخر .....
وهذا الذي ذكره هو القول الرَّاجح المتعيِّن، ولهذا كان الصَّحابة رضي الله عنهم إذا كانت عليهم أُزُرٌ قصيرة يعقدونها على مناكبهم حتى لا تنزل (¬4)، وهذا يدلُّ على أنهم يَرَون أنَّ الصَّلاة لا بُدَّ فيها من ستر ما بين السُّرَّة والرُّكبة، حتى وإن قلنا إنَّ الفخذ ليس بعورة. وما قاله رحمه الله صحيح، ولهذا قال الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام: «إنْ كان ضيِّقاً فاتَّزرْ به» (¬5)، وقال: «لا يُصلينَّ
¬__________
(¬1) انظر: «مجموع الفتاوى» (22/ 109، 120).
(¬2) انظر: «الإنصاف» (3/ 200، 201).
(¬3) انظر: «مجموع الفتاوى» (22/ 116).
(¬4) رواه البخاري، كتاب الأذان: باب عقد الثياب وشدها (814)، ومسلم، كتاب الصلاة: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال (441) من حديث سهل بن سعد.
(¬5) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه ص (151).

الصفحة 162