كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 2)

أما إذا كان عواشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَتَغْطِيَةُ وَجْهِهِ، ...........
ليه ثوب آخر فلا كراهة؛ لأنه لُبْسة المُحْرِم (¬1)، وفَعَلَها النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم (¬2).
والاضطباع: أن يُخرج كتفه الأيمن، ويجعل طرفي الرِّداء على الكتف الأيسر.
ووجه الكراهة هنا: أن فيه عُرضَةً أن يسقطَ فتنكشف العورة، فإنْ خِيْفَ من انكشاف العورة حقيقة كان حراماً.
وقيل هو: أن يجعل الرِّداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى رجليه (¬3). فهذه ثلاث صفات لاشتمال الصمَّاء، وكلُّ هذه الصِّفات إذا تأمَّلتها وجدت أنها تُخَالف قول الله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]، فإن أخذ الزِّينة على هذا الوجه فيه شيء من التقصير؛ لأن أخذ الزِّينة كاملة أن يلبسها على ما يعتاد النَّاس لُبْسها بحيث تكون ساترة، وتكون
¬__________
(¬1) روى أحمد (2/ 33)، وابن خزيمة رقم (2601)، وابن الجارود رقم (416) وغيرهم عن: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعاً: « ... وَلْيُحْرمْ أحدُكم في إزار ورداء ونعلين ... ».
قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. «المغني» (5/ 76).
قلت: وهذا إسناد صحيح. وأصله في «الصحيحين» من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر به سواء، وزاد عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم هذه الزيادة. قال ابن حجر: «وهي زيادة حسنة». «الفتح» شرح حديث (1542).
(¬2) روى مسلم، كتاب الصلاة: باب وضع اليمنى على اليسرى، رقم (401) عن وائل بن حُجْر؛ أنه رأى النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم رفع يديه حين دخل في الصلاة، كَبَّرَ؛ ثم التحف بثوبه. ثم وضع يدَهُ اليُمنى على اليُسرى، فلما أراد أن يركعَ أخرجَ يَديَه من الثَّوب، ثم رَفَعَهُمَا ... الحديث.
(¬3) انظر: «الإنصاف» (3/ 249، 250).

الصفحة 192