رضي الله عنها: «كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم إذا أراد سفراً أقْرعَ بين نسائه فأيَّتُهُنَّ خرج سهمُها خرج بها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم معه» (¬1).
ولأن القُرْعَة يحصُل بها فَكُّ الخصومة والنِّزاع، فهي طريق شرعيٌّ، وأيُّ طريق أقرع به فإنَّه جائز؛ لأنَّه ليس لها كيفيَّة شرعيَّة فيرجع إلى ما اصطلحا عليه.
وَهو خَمسَ عَشْرَةَ جُمْلَةً يُرَتِّلُها عَلَى عُلْوٍ .............
قوله: «وَهو خَمْسَ عَشْرَةَ جُمْلَةً يُرَتِّلُها عَلَى عُلْوٍ»، هو: ضمير منفصل يعود على الأذان مبتدأ، و «خمس عشرة» بالفتح؛ اسم مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر للمبتدأ. و «جملة»: تمييز. فالتَّكبير في أوَّله أربع، والشَّهادتان أربع، والحيعلتان أربع، والتَّكبير في آخره مرَّتان، والتَّوحيد واحدة. فالمجموع خمسَ عشرةَ جملة (¬2)، وهذا أوَّلُ الشروط في الأذان، ألا يَنْقُصُ عن خمسَ عَشْرةَ جملة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والمسألة فيها خلاف (¬3).
¬__________
(¬1) رواه البخاري، كتاب المغازي: باب حديث الإفك، ومسلم، كتاب التوبة: باب حديث الإفك، رقم (2770) من حديث عائشة.
(¬2) ورد ذلك في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربّه رواه أحمد (4/ 43)، وأبو داود، كتاب الصلاة: باب كيف الأذان، رقم (499) والترمذي، أبواب الصلاة: باب ما جاء في بَدء الأذان، رقم (189)، وابن ماجه، كتاب الأذان: باب بدء الأذان، رقم (706).
والحديث صحّحه: البخاري، والترمذي، وابن خزيمة (363) (371)، وابن حبان (1679) والحاكم، وغيرهم.
انظر: «المعرفة والآثار» للبيهقي (2/ 260)، «نصب الراية» (1/ 259)، «التلخيص الحبير» رقم (291).
(¬3) انظر: «المغني» (2/ 56)، «الإنصاف» (3/ 64)، «المنتقى من فرائد الفوائد» للمؤلِّف ص (221).