في هذا الأمر، وحتى يعلم المؤذِّن أنَّه مسؤول عن الإعلامين جميعاً. لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام أو عُذْره؛ لأن بلالاً رضي الله عنه كان لا يقيم حتى يخرج النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم، وحتى كانوا يُراجعونه إذا تأخَّرَ يقولون: «الصَّلاةَ، يا رسولَ الله» (¬1).
وظاهرُ كلام المؤلِّف: أنَّ المؤذِّنَ يتولَّى الإقامة؛ وإن كان نائباً عن المؤذِّن الرَّاتب، مثل أنْ يوكِّلَ الرَّاتب من يؤذِّن عنه لعُذرٍ ثم يحضُرُ قبل الإقامة فيتولَّى الإقامة المؤذِّن دون الراتب. وقد ورد في ذلك حديث (¬2) إنْ صَحَّ فهو هو؛ وإن لم يصحَّ فيحتمل أن يتولَّى الإقامة المؤذِّن الرَّاتب؛ لأنَّه أصلٌ والوكيل فرع ناب عنه لغيبته، فإذا حَضَرَ زال مقتضى الوكالة.
قوله: «في مكانه إن سَهُلَ»، أي: يقيم في مكان أذانه. نَصَّ
¬__________
(¬1) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة: باب النوم قبل العشاء، رقم (569)، ومسلم، كتاب المساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها، رقم (638) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(¬2) رواه أحمد (4/ 169)، وأبو داود، كتاب الصلاة: باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر، رقم (514)، والترمذي، أبواب الصلاة: باب من أذّن فهو يقيم، رقم (199)، وابن ماجه، كتاب الأذان: باب السنة في الأذان، رقم (717) من حديث عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، عن زياد بن نعيم الحضرمي، عن زياد بن الحارث بلفظ: « ... من أذَّن فهو يُقيم».
والإفريقي هذا ضعيف. والحديث ضعّف إسناده البغوي، وابن التركماني، والنووي.
انظر: «سنن البيهقي» (1/ 399)، «شرح السُّنة» للبغوي (2/ 302)، «الخلاصة» رقم (848).
فائدة: قال النوويُّ: باب: من أذن فهو يقيم، المعتمدُ فيه الأحاديث الصحيحة أن بلالاً كان هو المؤذِّن والمقيم لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم». «الخلاصة» (1/ 296).