فالأداء: ما فُعل في وقته لأوّل مرّة.
والإعادة: ما فُعِلَ في وقته مرَّة ثانية كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا صَلَّيتُما في رِحالِكُما؛ ثم أتيتما مسجدَ جماعة فصلِّيا معهم، فإنَّها لكما نافلة» (¬1).
والقضاء: ما فُعِلَ بعد وقته، وهذا بناءً على المشهور عند أكثر أهل العلم أنَّ ما فُعِلَ بعد الوقت فهو قَضاء.
ولكن هناك قولاً ثانياً هو الأصحُّ: وهو أنَّ ما فُعِلَ بعد الوقت؛ فإن كان لغير عُذْرٍ لم يقبل إطلاقاً، وإِن كان لعُذْرٍ فهو أداء وليس بقضاء (¬2). ودليل ذلك قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها» (¬3). فجعل وقتها عند ذكرها، وكذلك في النوم عند الاستيقاظ. والخلاف في هذا قريب من اللفظي؛ لأن الكُلَّ يتَّفقون على أنه يُشرع الأذان والإقامة حتى فيما فُعِلَ بعد الوقت.
وَيَسَنُّ لسَامِعِهِ مُتَابَعَتُه سِرًّا ............
قوله: «ويُسَنُّ لسامعه مُتابعتُه سِرًّا»، السُّنَّة لها إطلاقان:
¬__________
(¬1) رواه أحمد (4/ 160)، وأبو داود، كتاب الصلاة: باب من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، رقم (575، 576)، والنسائي، كتاب الإمامة: باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده، (2/ 112) رقم (54)، والترمذي، كتاب الصلاة: باب في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، رقم (219) واللفظ له من حديث يزيد بن الأسود.
وصححه: الترمذي، وابن خزيمة (1279)، وابن حبان (1564)، وابن السَّكن، والحاكم (1/ 244)، والنوويُّ وغيرهم.
انظر: «الخلاصة» رقم (770)، «التلخيص الحبير» رقم (564).
(¬2) انظر: «مجموع الفتاوى» (22/ 36، 37)، «كتاب الصلاة» لابن القيم ص (72).
(¬3) متفق عليه، وقد تقدَّم تخريجه ص (15).