والطَّهارةُ من النَّجس يعني: في الثوب، والبقعة، والبدن، فهذه ثلاثة أشياء.
فالدليل على اشتراط الطهارة من النَّجاسة في الثَّوب:
أولاً: ما جاء في أحاديث الحيض أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم سُئل عن دم الحيض يصيب الثَّوب فأمر أن «تَحُتَّه ثم تَقْرُصَه بالماء، ثم تَنْضِحَهُ، ثم تصلِّي فيه» (¬1)، وهذا دليل على أنه لا بُدَّ من إزالة النَّجاسة.
ثانياً: أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم أُتيَ بصبيٍ لم يأكل الطَّعام؛ فبالَ في حِجْرِه، فدعا بماءٍ فأتبعه إيَّاه (¬2). وهذا فعل، والفعل لا يقوى على القول بالوجوب، لكن يؤيِّده ما جاء في الحديث السابق.
ثالثاً: أنَّ الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم صلَّى ذات يوم بنعليه، ثم خلع نعليه، فخلع الصحابةُ نِعالهم، فسألهم حين انصرف من الصَّلاة: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: «إنَّ جبريل أتاني فأخبرني أنَّ فيهما أذًى أو قذراً» (¬3)، وهذا يدلُّ على وجوب التَّخلي من النَّجَاسة حال الصَّلاة في الثوب.
¬__________
(¬1) رواه البخاري، كتاب الحيض: باب غسل دم المحيض، رقم (307)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، رقم (291)، واللفظ له عن أسماء بنت أبي بكر.
(¬2) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه (1/ 29).
(¬3) رواه أحمد (3/ 20)، وأبو داود، كتاب الصلاة: باب الصلاة في النعل، رقم (650) والحاكم (1/ 260)، والبيهقي (2/ 431) من حديث أبي سعيد الخدري.
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي.
قال النووي: «إسناده صحيح». «المجموع» (2/ 179).
قال ابن حجر: «هذا حديث صحيح». «موافقة الخُبر الخَبر» (1/ 91).
وانظر: «العلل» للدارقطني رقم (2316) (11/ 329).