كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (اسم الجزء: 2)

من الشافعية, وبعض الحنفية, وبعض الحنابلة, وجماعة من المعتزلة.
الثاني الندب, وهو مختار إمام الحرمين.
الثالث الإباحة, وحكاه الآمدي عن مالك.
وقيل بالوقف, وهو مختار الغزالي.
الخامس مختار المصنف: إن ظهر أنه فعله تقربًا فندب في حقنا, وإلا فمباح في حقنا.
وقال الباجي: «إن ظهر قصد القربة فواجب, وإن لم يظهر قصد القربة فمباح».
وقال بعض أصحابنا: «إن لم يظهر قصد القربة فندب».

الصفحة 185