كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (اسم الجزء: 2)
وقال أحمد وابن فورك: يشترط.
وقيل: في السكوتي.
وقال الإمام: إن كان عن قياس.
لنا: دليل السمع.
واستدل: بأنه يؤدي إلى عدم الإجماع للتلاحق.
وأجيب: بأن المراد عصر المجمعين الأولين؛ إذ لا مدخل للاحق).
أقول: انقراض عصر المجمعين غير مشترط في انعقاد إجماعهم, بل إذا حصل اتفاقهم ولو في لحظة انعقد الإجماع, انقرضوا أم لا, وحرمت مخالفته عليهم وعلى من نشأ بعدهم, وهذا [هو] مذهب المحققين.
وقال أحمد وابن فورك باشتراطه.
وقيل: إن كان الإجماع سكوتيًا اشترط انقراض العصر, وإلا فلا.
[ولو لم يذكر هذا القول لكان معروفًا من المسألة السابقة.
وقال إمام الحرمين: إن كان سند لإجماع قياسًا اشترط وإلا فلا].
احتج للمختار: بأن الأدلة السمعية الدالة على حجية الإجماع تدل على