كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (اسم الجزء: 2)

وقيل: لا يقبل, وهو مذهب جمهور المحدثين, وقال الشافعي: لا يقبل إلا بأحد أمور خمسة:
- أن يسنده غيره.
- أو يرسله آخر, وعلم أن أحد شيوخ [أحد] المرسلين غير شيوخ المرسل الآخر.
- أو يعضده قول صحابي.
- أو قول أكثر أهل العلم.
- أو علم من حال المرسل أنه لا يرسل إلا ما رواه عن عدل.
- واختار المصنف مذهب ابن أبان, وهو أن الراوي إن كان من أئمة أهل الحديث قبل, وإلا فلا.

الصفحة 445