كتاب التيسير في أحاديث التفسير (اسم الجزء: 2)

ولفظ {الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} يشمل المسلم الذي يعطي ليحسن إسلامه ويزداد يقينه، والكافر الذي له ميل إلى الإسلام، فيعطي لتقوية ذلك الميل فيه حتى يسلم، تأثرا بعطاء المسلمين وإحسانهم، وفي حكمهما من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه، ومن يعطى ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. وروي عن مالك أنه قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم فحسن إسلامهم).

ولفظ {الرِّقَابِ} المراد به شراء الرقاب وعتقها من الرق، وذلك هو ظاهر القرآن الكريم، فإن الله حيثما ذكر الرقبة في كتابه إنما أراد منها العتق. روى الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داوود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتب " أي الرقيق " الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف).

ولفظ {الْغَارِمِينَ} المراد به من ركبهم الدين ولا قدرة لهم على الوفاء به، اللهم إلا من تداين في سفاهة، فإنه لا يعطى من الزكاة ولا من غيرها، إلا أن يتوب، فإن مات من ركبه الدين في غير سفاهة قضي دينه من الزكاة، لأنه من الغارمين.

ولفظ {فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قال الإمام مالك: " سبل الله كثيرة، ولكني لا أعلم خلافا في أن المراد بسبيل الله ها هنا الغزو " الجهاد "، وقال محمد بن عبد الحكم: " يعطى من الصدقة - أي الزكاة - في الكراع والسلاح، وما يحتاج إليه من آلات الحرب وكف العدو عن الحوزة، لأنه كله من سبيل الغزو ومنفعته ".

الصفحة 398