[تعليق مصطفى البغا]
١٦٠٣ (٢/٦٠٥) -[ ش (عن المتعة) عن مشروعيتها وهي أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة. (فأمرني بها) فإذن لي فيها. (الهدي) الذبح الواجب فيها. (جزور) واحد الإبل بعدما يذبح ويطلق على الذكر والأنثى. (شرك في دم) مشاركة مع غيره في جزء من بعير أو بقرة بمقدار السبع]
[ر ١٤٩٢]
بَابُ رُكُوبِ البُدْنِ
لِقَوْلِهِ {وَالبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ المُحْسِنِينَ} [الحج: ٣٧] قَالَ مُجَاهِدٌ: " سُمِّيَتِ البُدْنَ: لِبُدْنِهَا، وَالقَانِعُ: السَّائِلُ، وَالمُعْتَرُّ: الَّذِي يَعْتَرُّ بِالْبُدْنِ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ، وَشَعَائِرُ: اسْتِعْظَامُ البُدْنِ وَاسْتِحْسَانُهَا، وَالعَتِيقُ: عِتْقُهُ مِنَ الجَبَابِرَةِ، وَيُقَالُ: وَجَبَتْ سَقَطَتْ إِلَى الأَرْضِ، وَمِنْهُ وَجَبَتِ الشَّمْسُ
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (البدن) جمع بدنة وهي واحدة الإبل وقيل هي ما يهدى إلى الحرم من الإبل أوالبقر. (شعائر الله) أعلام شريعته ومعالم عبادته. (صواف) قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن وقيل قائمات على ثلاث واليد اليسرى معقولة أي مربوطة مع الذراع. (لن ينال الله) يصل إليه والمعنى لن يقع منه موقع القبول ويصيب مرضاته. (لبدنها) في نسخة (لبدانتها) أي سمنها وضخامة جسمها. (يعتر) يطوف ويريك نفسه ولا يسأل. وقيل القانع الذي يقنع بما يعطى ولا يسأل ولا يتعرض والمعتر السائل أو المتعرض. (عتقه من الجبابرة) حفظه من شرهم ومنعهم من الوصول إلى غرضهم حيث ساروا إليه ليهدموه وهو يفسر قوله تعالى {وليطوفوا بالبيت العتيق} / الحج ٢٩ /]
١٦٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا» فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ: «ارْكَبْهَا» قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ: «ارْكَبْهَا وَيْلَكَ» فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
١٦٠٤ (٢/٦٠٦) -[ ش أخرجه مسلم في الحج باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها رقم ١٣٢٢
(اركبها) لتخالف ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم ركوبهم ما أهدوا إلى الحرم. (إنها بدنة) أي كيف أركبها وهي هدي. (ويلك) الويل الهلاك وقال له ذلك تأنيبا على مراجعته له وعدم امتثاله أول الأمر]
[١٦١٩، ٢٦٠٤، ٥٨٠٨]
١٦٩٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَشُعْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: «ارْكَبْهَا»، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ: «ارْكَبْهَا» قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ: «ارْكَبْهَا» ثَلَاثًا
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
١٦٠٦ (٢/٦٠٧) -[ ش أخرجه مسلم في الحج باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه. . رقم ١٢٢٧، ١٢٢٨
(خب) رمل. (فركع) صلى. (قضى حجه) بالوقوف في عرفات ورمي الجمرات والحلق]
[ر ٢٩٠]