كتاب صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

بَابُ صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الجَنَائِزِ
١٣٢١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا، فَقَالَ: «مَتَى دُفِنَ هَذَا؟» قَالُوا: البَارِحَةَ، قَالَ: «أَفَلَا آذَنْتُمُونِي؟» قَالُوا: دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ، فَقَامَ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
١٢٥٨ (١/٤٤٤) -[ ش (قد دفن) الميت فيه. (البارحة) أقري ليلة مضت من برح إذا زال]
[ر ٨١٩]
بَابُ سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ» وَقَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» وَقَالَ: «صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ» سَمَّاهَا صَلَاةً لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ، وَلَا سُجُودٌ، وَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهَا وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ " وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: «لَا يُصَلِّي إِلَّا طَاهِرًا، وَلَا يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا غُرُوبِهَا، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ» وَقَالَ الحَسَنُ: «أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَأَحَقُّهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضُوهُمْ لِفَرَائِضِهِمْ، وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ العِيدِ أَوْ عِنْدَ الجَنَازَةِ يَطْلُبُ المَاءَ وَلَا يَتَيَمَّمُ، وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهمْ بِتَكْبِيرَةٍ» وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: «يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالحَضَرِ أَرْبَعًا» وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «التَّكْبِيرَةُ الوَاحِدَةُ اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ» وَقَالَ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: ٨٤] وَفِيهِ صُفُوفٌ وَإِمَامٌ
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (أحقهم. .) أي أولى الناس بالصلاة على الجنائز هم الذين يصلون بالناس الصلوات الخمس. (يطلب الماء) أي يشترط الوضوء لصلاة العيد والجنازة ولا يكفي التيمم ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يتيمم لهما إذا خاف فوتهما إن توضأ لأن كلا منهما إذا فاتت لا بدل لها أي لا تقضى. (بتكبيرة) أي ثم يأتي بعد سلام الإمام بما فاته من التكبيرات. (منهم) أي من المنافقين. (وفيه) أي وفي عمل صلاة الجنازة. وما ذكره من الآثار وغيرها الغرض منه إثابت إطلاق اسم الصلاة على تكبيرات الجنازة]
١٣٢٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ «فَأَمَّنَا، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ»، فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَمْرٍو، مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
١٢٥٩ (١/٤٤٥) -[ ر ٨١٩]
بَابُ فَضْلِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ» وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ: «مَا عَلِمْنَا عَلَى الجَنَازَةِ إِذْنًا وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ»
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (صليت) أي على الميت فقد أديت حقه الواجب عليك بأخوة الإسلام. (إذنا) أي لا يحتاج إلى إذن من أولياء الميت حتى ينصرف بعد الصلاة ولا يتبع الجنازة. (قيراط) أجر واحد]
١٣٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُولُ: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ» فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا،

١٣٢٤ - فَصَدَّقَتْ يَعْنِي عَائِشَةَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ» فَرَّطْتُ: ضَيَّعْتُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ "
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
١٢٦٠ (١/٤٤٥) -[ ش (أكثر) من روايته للحديث وابن عمر رضي الله عنهما لا يتهم أبا هريرة ولكن يخشى أن يشتبه عليه الحديث بغيره. (فرطنا في قراريط كثيرة) أضعنا على أنفسنا الكثير من الأجر لعدم مواظبتنا على اتباع الجنائز وحضور دفنها. (فرطت) اللفظ من قوله تعالى {يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله}]
[ر ٤٧]
بَابُ مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ
١٣٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ ⦗٨٨⦘، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ح حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ»
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
١٢٦١ (١/٤٤٥) -[ ش أخرجه مسلم في الجنائز باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها رقم ٩٤٥
(من شهد) حضر وفي رواية عند مسلم (من صلى). كما جاء في التعليق باب ٥٥]
[ر ٤٧]

الصفحة 87