كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

رواه الشافعي في مسنده كذلك، ورواه أبو داود والنسائي إلا أنهما، قالا بدل اللفظ الأخير: "فلورثته" والمعنى سواء1.
1703- حديث جابر: "إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.
رواه مسلم كذلك2.
1704- حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " قال: لا، قال: "فأرجعه".
متفق عليه وفي رواية لهما: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم" وفي رواية لهما: "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ " قال: "بلى، قال: "فلا إذا" وفي رواية لهما: "لا تشهدني على جور" وفي رواية لهما: "أشهد على هذا غيري" 3.
1705- حديث: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت البنات".
__________
1 رواه الشافعي 1377 وأبو داود 3556 والنسائي 273/ 6 والبغوي في شح السنة 2198.
2 رواة من الحديث 1625.
3 رواية البخاري 2586 و2587 و2650 ومسلم 1623 ورواية "أيسرك أن يكونوا" الحديث عند مسلم وحده، وكذلك رواية "أشهد على هذا غيري" عند مسلم وحده.

الصفحة 120