وأنكر، ظلمات بعضها فوق بعض1.
قلت: عمر ليس بمجهول، بل ضعيف كما عرفت، وإسرائيل من رجال الصحيحن، وأبو حكيمة صحابي مشهور.
1713- حديث: عائشة: ما كانت تقطع الأيدي في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الشيء التافه.
رواه ابن أبي شيبة في مسنده كذلك2.
1714- حديث: علي أنه وجد دينارًا، فسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: "هذا رزقك فاشتر به دقيقًا ولحمًا" فأكل منه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلي وفاطمة، ثم جاء صاحب الدينار ينشد الدينار، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "يا علي أد الديار".
رواه أبو داود من رواية أبي سعيد عنه وفي إسناده مجهول، ومن رواية بلال بن يحيى العبسي عنه وفي سماه منه نظر، ومن رواية سهل بن سعد عنه بإسناد جيد3.
1715- حديث: "من وجد طعامًا فليأكله ولا يعرفه".
غريب4.
1716- حديث: أبي بن كعب أنه وجه صرة فيها دنانير "مئة دينار"
__________
1 رواه أحمد 173/ 4 والطبراني "ج22 رقم 700، وابن حبان في الثقات 54/ 3-55.
2 رواه ابن أبي شيبة في المصنف 476/ 9-477 وابن حزم في المحلى 426/ 11.
3 رواه أبو داود 1714 و1715 و1716 قال الحافظ في التلخيص 75/ 3 وفي رواية سهل بن سعد، موسى بن يعقوب الزمعي مختلف فيه، وأعل البيهقي هذه الروايات لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف؛ لأنها أصح، قال: ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف للاضطرار.
4 قال الحافظ في التلخيص 75/ 3 هذا حديث لا أصل له.