الثوري عن سلمة بن كهيل، ثم قال: والأشبه ما قاله أبو داود1.
1720- أثر: عمر أنه كانت له حظيرة تحفظ فيها الضوال.
رواه مالك في الموطأ2.
1721- أثر: عائشة لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به.
غريب3.
__________
1 رواه أبو داود 1708.
2 انظر الموطأ 129/ 2 وإسناده منقطع.
3 رواه ابن أبي شيبة في المصنف 458/ 6 بلفظ عن عائشة أنها رخصت في اللقطة في درهم.