كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

كتاب قسم الفيء والغنيمة:
1806- حديث: إن قول الله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} ، نزلت في بني النضير وصالحهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن يتركوا الدور والأراضي ويحملوا كل صفراء وبيضاء وما تحمله الركاب.
رواه أبو داود والبيهقي بنحوه1.
1807- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان ينفق من سهمه على نفسه وأهله وفي مصالحه، وما فضل جعله في السلاح عنده في سبيل الله -عز وجل- وفي سائر المصالح.
متفق عليه من رواية ابن عمر2.
1808- حديث: "لا نورث ما تركنا صدقة".
متفق عليه من رواية عمر وعائشة3.
1809- حديث: جبير بن مطعم بطوله وفي آخره: "إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد".
رواه أبو داود والنساء والبرقاني كذلك وبنحوه البخاري4.
1810- حديث: "لا يتم بعد احتلام".
رواه أبو داود من رواية علي وضعفه ابن القطان وأبو محمد المنذري.
__________
1 رواه أبو داود 3004 وانظر التلخيص 99/ 3.
2 انظر التلخيص 99/ 3-101.
3 انظر التلخيص 100/ 3-101.
4 رواه أبو داود 2578-2580 والنسائي 130/ 5-131 وابن ماجه 2881 ونحوه عند البخاري 3140 و3502 و4229.

الصفحة 152