كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

المطيبين وأنه غلط وأن صوابه حلف الفضول1.
1815- حديث: عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، نفل في البداءة الربع في الرجعة الثلث.
رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن2.
1816- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال يوم بدر: "من أخذ شيئًا فهو له".
غريب كذلك ورواه البيهقي بنحوه من رواية مكحول، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال الرافعي تكلموا في ثبوته3.
قلت: قاله تبعًا للإمام الشافعي، فإنه أشار إلى ذلك. قال أبو حاتم: مكحول لم ير أبا أمامة، وفي سنن أبي داود ومستدرك الحاكم نحوه من رواية ابن عباس بإسناد صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم3.
1817- حديث: ابن عباس أنه سئل عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقال: كن يشهدن الحرب، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا.
رواه مسلم4.
1818- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى سلب مرحب يوم خيبر من قتله.
__________
1 رواه البيهقي 366/ 6 وانظر التلخيص 103/ 3.
2 رواه الترمذي 1560 وابن ماجه 2852 والبيهقي 313/ 6.
3 رواه البيهقي 315/ 6، ورواه أبو داود 3732 و3738 و3739 والحاكم 221/ 2-222 وفي الأصل هنا بعد بإسناد صحيح "، عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم".
4 رواه مسلم 1812.

الصفحة 154