لأخذ الصدقات.
تقدم في الزكاة.
1842- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى للمؤلفة قلوبهم.
صحيح ففي مسلم أنه أعطى صفوان1.
1843- حديث: معاذ: "إنك ستأتي قومًا أهل كتاب".. الحديث.
متفق عليه2.
1844- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أعطى عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وأنا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية.
رواه مسلم من رواية رافع بن خديج، ولنا مع الرافعي مناقشة في صفوان أوضحتها في الأصل يتعين الوقوف عليها3.
1845- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن زيد:
غريب4.
1846- حديث: "لا تحل الصدقة إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني".
رواه أبو داود من رواية عطاء بن يسار مرسلًا ومن رواية عطاء عن أبي
__________
1 رواه مسلم 1060.
2 رواه البخاري 1395 و1458 و1496 و2448 و4347 و7371 و7372 ومسلم 19 والترمذي 625.
3 رواه مسلم 1060 والذي أعطاه لصفوان كان من الغنائم ولم يكن من الزكاة.
4 انظر التلخيص 110/ 3.