باب: أركان النكاح
1932- حديث: الأعرابي الذي خطب الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال له: زوجنيها، فقال: "زوجتكها بما معك من القرآن".
متفق عليه من رواية سهل بن سعد الساعدي: اسم الواهبة أم شريك أو خولة بنت حكيم، أو غزبة بنت جابر أو ميمونة، أو زينب بنت خزيمة الأنصاري خمسة أقوال موضحة في الأصل1.
1933- حديث: النهي عن نكاح الشغار.
متفق عليه من رواية ابن عمر، وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة، والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي وزوجني أختك وأزوجك أختي2.
1934- حديث: "علي" في النهي عن نكاح المتعة.
متفق عليه أيضًا3.
1935- حديث: عمران بن حصين مرفوعًا: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
رواه أحمد عنه، والدارقطني عنه، عن ابن مسعود مرفوعًا به بإسناد لا يقوى، وبغني عنه حديث عائشة المذكور في الباب قبله4.
1936- حديث: أبي موسى الأشعري مرفوعًا: "لا نكاح إلَّا بوليٍّ".
__________
1 رواه البخاري 2310 و5029 و5030 و5078 و5120 و5126 و5123 و5135 و5141 و5149 و5150 و5871 و7417 ومسلم 1425.
2 رواه البخاري 5112 و6960 ومسلم 1415 من حديث ابن عمر. ورواه مسلم 1416 من حديث أبي هريرة وتفسير الشغار هنا مرفوع فيقدم على تفسير التابعي الذي فسر به الشغار بجزء من أجزاء معناه.
3 رواه البخاري 5115 ومسلم 1407.
4 لم أره عند أحمد، وإنما رواه الطبراني "ج18 رقم 299 وعبد الرزاق 10473 والدارقطني 325/ 3 والبيهقي 125/ 7 من حديث عمران بن حصين.
وروا الدارقطني من حديثه عن ابن مسعود 225/ 3.