1939- أثر: ابن عباس أنه كان يجوز نكاح المتعة، ثم رجع عنه.
رواه الترمذي، وقال الحازمي: إسناده صحيح لولا موسى بن عبيدة الربذي1.
1940- أثر: عكرمة بن خالد، قال: جمعت الطريق ركبًا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما.
رواه الدارقطني والبيهقي2.
__________
1 انظر التلخيص 158/ 3-159.
2 رواه الدارقطني 222/ 3، وانظر التلخيص 160/ 3.
باب: في الأولياء وأحكامهم
1941- حديث: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها".
رواه الدارقطني من رواية ابن عباس كذلك ومسلم إلى قوله من وليها وزيادة: "والبكر تستأمر وإذناه سكوتها"، وفي رواية له "يستأذنها أبوها في نفسها" 3.
1942- حديث: "ليس للولي مع الثيب أمر".
رواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات.
1943- حديث: "ثلاث لا تؤخر الأيم إذا وجدت لها كفؤًا".
تقدم في الصلاة.
__________
1 انظر التلخيص 158/ 3-159.
2 رواه الدارقطني 222/ 3، وانظر التلخيص 160/ 3.
3 رواه الدارقطني 240/ 3 لكن قال يستأمرها بدل يزوجها. ورواه مسلم 1421.