1944- حديث: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن".
رواه الثلاثة وابن حبان والحاكم من رواية أبي هريرة بلفظ: "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها".
قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم1.
1945- حديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب".
رواه ابن حبان والحاكم من رواية ابن عمر وصححاه كما سيأتي في بابه2.
1946- حديث: "السلطان ولي من لا ولي له".
تقدم في الباب قبله.
1947- المروي: عن شعيب عليه السلام أنه كان ضريرًا.
رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم3.
1948- حديث: ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا نكاح إلا بولي مرشدٍ وشاهدي عدلٍ".
رواه الشافعي في سننه كذلك، والبيهقي بلفظ: "لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" قال الطبراني: تفرد به القواريري. قال البيهقي: هو ثقة متفق على عدالته إلا أن المشهور وقفه على ابن عباس: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد4.
__________
1 رواه أبو داود 2100 والنسائي 85/ 6.
2 رواه أبو داود 2093 و2094 والترمذي 1109 والنسائي 85/ 6 وابن حبان 1240 موارد. والحديث موجود في تلخيص المستدرك 166/ 2-5167 ولكنه ليس موجودًا في المستدرك النسخة المطبوعة.
3 رواه الحاكم 568/ 2 وصححه ووافقه الذهبي.
4 رواه البيهقي 124/ 7 مرفوعًا. ورواه الشافعي 1542 والبيهقي وغيرهما موقوفًا.