كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

باب: ما يحرم من النكاح
1962- حديث: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
متفق عليه من رواية عائشة1.
قال الرافعي: ويروى ما يحرم من النسب.
قلت: متفق عليه من رواية ابن عباس2.
1963- حديث: عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "من نكح امرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمهاتها ولم تحرم عليه بنتها".
رواه الترمذي بمعناه، وقال: لا يصح من قبل إسناده3.
1964- حديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين".
غريب4.
1965- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى".
رواه أبو داود، والترمذي، وابن حبان، والطبراني كذلك، قال الترمذي: حسن صحيح، والنسائي إلى قوله بنت أختها. ونحوه في الصحيحين، وفي رواية لابن عدي من حديث ابن عباس: "إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم
__________
1 رواه البخاري 2644 و3105 و5099، ومسلم 1444.
2 رواه البخاري 2645 و5100 ومسلم 1447.
3 رواه الترمذي 1117.
4 انظر التلخيص 166/ 3.

الصفحة 193