كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

قلت: رواها البيهقي من رواية الحسن بن محمد عن علي، قال: كتب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل، ومن أبى ضربت عليهم الجزية، على أن لا يؤكل لهم ذبيحة ولا ينكح لهم امرأة، قال عبد الحق: وهذا مرسل.
قلت: ومعلول بقيس بن الربيع. لكن قال البيهقي: إجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده يعني المرسل1.
1972- حديث: "من بَدَّلَ دينه فاقتلوه".
رواه الخاري من رواية ابن عباس2.
1973- أثر: الحكم بن عتيبة، قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين.
رواه البيهقي من رواية ليث عنه3.
1974- أثر: علي أنه، قال: من وطئ إحدى الأختين فلا يطأ الأخرى حتى تخرج الموطوءة عن ملكه.
رواه البيهقي من رواية موسى بن عقبة عن عمه عنه4.
1975- أثر ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} أن المراد بالطول الفضل والسعة.
رواه البيهقي من رواية علي بن أبي طلحة عنه5.
__________
1 انظر سنن البيهقي 192/ 9 والذي في السنن عن قيس بن مسلم لا قيس بن الربيع.
2 رواه البخاري 3017 و9622.
3 انظر التلخيص الحبير 173/ 3.
4 رواه البيهقي 164/ 7.
5 رواه البيهقي 173/ 7.

الصفحة 196

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text