كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات
1990- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن الوطء في الدبر؟ فقال: "في أي الخربتين؟ أمن دبرها في قبلها "فنعم" أم من قبلها في دبرها فلا، إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهنَّ".
رواه الشافعي، والبيهقي من رواية خزيمة بن ثابت بإسناد صحيح، وصححه الشافعي ورواه بنحوه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان1.
1991- حديث: أبي هريرة مرفوعًا: "ملعون من أتى امرأة في دبرها".
رواه أحمد والأربعة قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة.
قلت: حكيم لا يعرف له غيره إلا اليسير قاله أبو أحمد، قال البخاري: ولا يتابع عليه. قال: ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة، وسئل ابن المديني عن حكيم؟ فقال: أعيانا هذا؟ 2.
قلت: وفي هذا الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وعلي بن طلق وطلق بن علي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس والبراء بن عازب وعقبة بن عامر وأبي ذر وقد ذكرتهم في الأصل3.
1992- حديث: فاطمة بنت قيس.
تقدم في النهي عن الخطبة على الخطبة.
1993- حديث: "العزل الوأد الخفي".
رواه مسلم من رواية جذامة بنت وهب4.
1994- حديث: جابر كنا نعزل في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فبلغه ذلك فلم ينهنا.
رواه مسلم كذلك، ومتفق عليه بزيادة والقرآن ينزل5.
__________
1 رواه الشافعي 1619 والبيهقي 196/ 7 ورواه أحمد 213/ 2 و214 و215 والنسائي في عشرة النساء وابن ماجه 1942، وابن حبان 1299 و1300.
2 رواه أحمد 9731 وأبو داود 2162 والترمذي 135 وابن ماجه 1923.
3 رواه مسلم 1442.
5 رواه مسلم 1440 والبخاري 5207 و5808 و5209.

الصفحة 201