2013- أثر: ابن عمر أنه قال: لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر.
رواه البيهقي بسند كالشمس1.
2014- أثر: ابن عمر أنه قال في المتعة هي ثلاثون درهمًا.
رواه البيهقي2.
قال الرافعي: وروي عن ابن عباس مثله.
قلت: غريب عنه كذلك، بل عنه إن كان موسرًا فخادم أو نحو ذلك وإن كان معسرًا فثلاثة أثواب3.
__________
1 رواه البيهقي 257/ 7.
2 رواه البيهقي 244/ 7.
3 سنن البيهقي 244/ 7.
باب: الوليمة والنثر
2015- حديث: أنه عليه الصلاة والسلام أولم على صفية بسويق وتمر.
رواه الربعة من رواية أنس، وقال الترمذي: حسن غريب، وفي الصحيحين عنه أيضًا أنه جعل وليمتها التمر والسمن والأقط1.
2016- حديث: أنه عليه السلام، قال لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج: "أولم ولو بشاة".
__________
1 رواه أبو داود 3744 والترمذي 1095 وابن ماجه 1909 ورواه البخاري 371 و610 و947 و2228 و2235 و289 و2893 و2943 و2944 و2945 و2991 و3085 و3086 و3367 و3647 و4083 و4197 و4198 و4199 و4200 و4201 و4211 و4212 و4213 و8085 و5159 و5169 و5387 و5425 و5528 و5968 و6158 و6363 و6369 و7333 ومسلم 1365.