كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

متفق عليه، وفي رواية لابن حبان في صحيحه عن أنس قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "سبع للبكر وثلث للثيب"، ورواه كذلك الدارقطني والبيهقي. وهو مؤيد للرواية المتقدمة1.
2041- حديث: سودة رضي الله تعالى عنها أنها لما كبرت جعلت نوبتها لعائشة، فكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقسم "لها" يومها ويوم سودة.
متفق عليه من حديث عائشة2.
قال الرافعي: وفعلت ذلك حين هم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بطلاقها.
قلت: في أبي داود أنها فرقت من ذلك. وفي البيهقي خشيت3.
2042- حديث: عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. رواه البخاري.
2043- حديث: النهي عن ضرب الزوجات.
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من رواية إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال البيهقي: بلغنا عن البخاري أنه قال: لا نعرف لإياس صحبة.
__________
1 رواه أبو داود 2135 والبيهقي 297/ 7.
2 رواه البخاري 5213 و5214 ومسلم 1461.
3 رواه البخاري 2593 و2637 و2661 و2688 و2879 و4025 و4141 و4690 و4749 و4750 و4757 و5212 و6662 و6679 و7369 و7370 و7500 و7545 ومسلم 1463.

الصفحة 215

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text