كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

ذكره الرافعي، وقال: في سهمي بدل في نصيبي1.
2165- أثره أيضًا: أنه قال: عدة أم الولد إذا هلك سيدها حيضة واستبراؤها بقرء واحد.
رواه مالك، والبيهقي بنحوه2.
2166- أثر: عمر أنه، قال لا تأتيني أم ولد يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت بها ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.
رواه مالك والشافعي3.
2167- أثر: عمر وابن عباس وزيد بن ثابت أنهم نفوا أولاد جوارهم.
رواه الشافعي عنهم وأجاب عنهم4.
__________
1 انظر التلخيص الحبير 3/ 4، وفي ب في الموضعين نفسي ما بدل نصيبي، وهو خطأ.
2 رواه مالك 38/ 2 والبيهقي 447/ 7.
3 رواه مالك 121/ 2 وانظر التلخيص الحبير 3/ 4-4.
4 في ب أولاد جوار لهم، وفي التلخيص أولاد جواري لهم، وانظر التلخيص الحبير 4/ 4.

الصفحة 249