إحداها غلامًا وأرضعت الأخرى جارية، فقيل: أيتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا اللقاح واحد.
رواه مالك كذلك والترمذي إلا أنه قال جاريتين بدل امرأتين1.
2177- أثر: عبد الله بن الزبير أن لبن الفحل لا يحرم.
رواه الشافعي في مسنده بإسناد على شرط مسلم، وهذا أشار إليه الرافعي، ولم يصرح به2.
__________
1 رواه مالك 42/ 2-43 والترمذي 1149.
2 رواه الشافعي 1582.