كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

أهله، قال: يفرق بينهما فقيل له سنة، قال: نعم سنة. قال الشافعي: الذي يشبه قول ابن المسيب أنه سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح1.
2186- حديث: "طعام الواحد يكفي الاثنين".
رواه مسلم من رواية جابر2.
2187- حديث: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه، فكلوا من أموالهم".
رواه أحمد والأربعة، وابن حبان، والبيهقي من رواية عائشة، قال الترمذي: حسن، وقال أبو حاتم الرازي: صحيح. والحاكم ذكره بلفظين أحدهما هذا بدون قوله: "فكلوا من أموالهم" الثاني: "ولد الرجل من كسبه، فكلوا من أموالهم" ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين هذا ما ذكره في البيع، وقال في مستدركه في آخر سورة البقرة: اتفق الشيخان على إخراج حديث عائشة: "أطيب ما أكل الرجل من كسبه" وهذا عجيب3.
2188- حديث: أبي هريرة مرفوعًا: "خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنًى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" فقيل: يا رسول الله من أعول؟ قال: "امرأتك ممن تعول تقول: أطعمني وإلا
__________
1 رواه الشافعي 1723 وفي الأصل قال الرافعي بدل الشافعي وهو خطأ. وانظر التلخيص الحبير 8/ 4-9.
2 رواه مسلم 2059.
3 رواه أحمد 31/ 6 و41 و126-127 و127 و173 و182 و193 و201 و202-203 و210 وأبو داود 3529 والترمذي 1358 وابن ماجه والنسائي 240/ 7-241 وابن حبان 1091 موارد" والحاكم 45/ 2-46 و284 وانظر التلخيص الحبير 9/ 4.

الصفحة 255