كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

قلت: ومتفق عليه بمعناه من رواية أبي هريرة1.
2191- أثر: عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم أن يأمروهم إما أن ينفقوا أو أن يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا.
رواه الشافعي في مسنده بإسناد صحيح على شرطه2.
2192- قول زيد بن أسلم: في قوله عز وجل: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا} قال: ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه.
أخرجه الدارقطني والبيهقي، وليس من شرطي3.
__________
1 رواه البخاري 5971 ومسلم 2548.
2 رواه الشافعي 1722 وانظر التلخيص الحبير 10/ 4.
3 رواه الدارقطني 314/ 4-315 والبيهقي 466/ 7.
باب: الحضانة
2193- حديث: عبد الله بن عمرو أن امرأة، قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني، فقال: "أنت أحق به ما لم تنكحي".
رواه أحمد، وأبو داود، والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد1.
2194- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خير غلامًا بين أبيه المسلم، وأمه المشركة، فمال إلى الأم، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "اللهم اهده" فرجع إلى الأب.
رواه أحمد، والنسائي من رواية عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده، وأحمد وأبو داود والحاكم عن عبد الحميد المذكور، عن أبيه، عن جده، لكن
__________
1 رواه أحمد 182/ 2 وأبو داود 2276 والحاكم 207/ 2 والبيهقي 4/ 8.

الصفحة 257