كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

2236- حديث: ابن عمرو مرفوعًا "ألا إن في قتل الخطأ قتيل السوط والعصى مئة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها".
رواه الشافعي، والنسائي، وابن ماجه إلا أنهم لم يقولوا مغلظة، وإسناده ضعيف منقطع، قال ابن الجوزي: ومضطرب، وقال أبو حاتم: وروايته مرسلًا أشبه1.
2237- حديث: "إن أعتى الناس على الله ثلاثة، رجل قتل في الحرم، ورجل قتل غير قاتله، ورجل قتل بدحل الجاهلية".
رواه أحمد من رواية ابن عمر وكذلك إلا أنه قال "أعدى" والحاكم من رواية أبي شريح الخزاعي بنحوه، وقال: صحيح الإسناد2.
2238- حديث: عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وأربعون خلفةً".
رواه الترمذي، وقال: حسن غريب3.
2239- حديث: إن امرأتين اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فماتت فقضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالدية على عاقلتها.
متفق عليه من رواية أبي هريرة، ولمسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله تعالى
__________
1 تقدم 2211 فراجعه وفي الأصل موقوفًا بدل مرفوعًا.
2 رواه أحمد 187/ 2 بهذا اللفظ و179/ 2 و207 بلفظ "أعدى" من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه الحاكم 349/ 4 من حديث أبي شريح.
3 رواه أحمد 183/ 2 و217 والترمذي 1387 وابن ماجه 2626 والدارقطني 177/ 3 والبيهقي 53/ 8.

الصفحة 269