كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

باب: الحدود
كتاب الردة:
2352- حديث: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ... ". الحديث.
تقدم في أول الجراح.
2353- حديث: "من بدل دينه فاقتلوه".
رواه البخاري من رواية ابن عباس1.
2354- حديث: "من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما".
متفق عليه من رواية، عبد الله بن عمر، وأبي ذكر وزاد أبو داود في الأول: "فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه2.
2355- حديث: كان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أكل لحس أصابعه الثلاث.
رواه مسلم من رواية كعب بن مالك3.
2356- حديث: "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة".
تقدم في اللعان4.
2357- حديث: جابر أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، بأن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت.
__________
1 رواه البخاري 3017 و6922.
2 رواه البخاري 6104 ومسلم 60 وأبو داود 4687 من حديث ابن عمر، ورواه البخاري 6045 ومسلم 61 من حديث أبي ذر.
3 رواه مسلم 2023.
4 كلمة "قبري" رويت على المعنى، حيث لفظ الحديث "بيتي".

الصفحة 296