باب: محرمات الإحرام
1363- حديث: المحرم الذي وقصته ناقته.
متفق عليه من رواية ابن عباس كما تقدم في الجنائز.
1364- حديث: أم الحصين، قالت: حججت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حج الوداع، فرأيت أسامة بن زيد وبلالًا أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافعًا ثوبه يستره من الحر حتى رمي جمرة العقبة.
رواه مسلم وزاد النسائي، ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه وذكر قولًا كثيرًا1.
1365- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم احتجم وهو محرم.
متفق عليه من رواية ابن عباس، زاد البخاري في رأسه2.
1366- حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب، فقال: "لا يلبس القيمص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين ليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين".
متفق عليه3.
1367- حديث: أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنهم قدموا مكة متقلدين بسيوفهم عام عمرة القضاء.
رواه الشافعي من رواية عبد الله بن أبي بكر والبخاري من رواية ابن عمر والبراء رضي الله تعالى عنهما4.
1368- حديث: المروي عن ابن عباس: رخص للمحرم في الخاتم والهميان.
__________
1 رواه أبو داود 1834 والنسائي 269/ 5-270 ومسلم 1298 والبغوي في شرح السنة 1945.
ولم ينسبه إلى مسلم ابن الأثير في جامع الأصول 286/ 3 ولا محققه.
2 رواه البخاري 1835 و1938 و5695 و569 و5700 و5701 ومسلم 1202.
3 رواه البخاري 134 و366 و1542 و1838 و1842 و5794 و5803 و5805 و5806 و5847 و5852 ومسلم 1177.
4 رواه الشافعي 770 عن عبد الله بن أبي بكر. وروى البخاري 2701 من حديث ابن عمر وفيه: وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحًا عليهم إلا سيوفًا.
ورواه البخاري 2700 من حديث البراء وفيه: ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح: السيف والقوس ونحوه.