كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

رواه البيهقي وفي رواية لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم1. قال الرافعي وروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثله.
قلت: رواه البيهقي عنها: أنها سئلت عن الهميان للمحرم، فقالت: ولا ما بأس: ليستوثق من نفقته2، وفي علل الدارقطني عنها أنها كانت ترخص في المنطقة للمحرم، قال الدارقطني: يرويه القاسم عنها، وعن أبيه عنها والأول أشبه بالصواب.
1369- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في المحرم الذي خر عن بعيره ومات: "خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه".
رواه البيهقي من رواية ابن عباس كذلك بإسناد حسن وذكر له شاهدًا3.
1370- حديث: "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين".
رواه البخاري من رواية ابن عمر4.
1371- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن النقاب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلى أو سراويل أو قميص أو خف.
رواه أبو داود والحاكم والبيهقي واللفظ له من رواية ابن عمر قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم5.
__________
1 رواه البيهقي 69/ 5 في الأصل يرخص. وما في ب هو الموافق لما عند البيهقي.
2 رواه البيهقي 69/ 5 وفي الأصل ولا بأس. وما في ب هو الموافق لما عند البيهقي.
3 رواه البيهقي 54/ 5.
4 انظر التعليق على الحديث 1366 السابق.
5 رواه أبو داود 1827 والحاكم 486/ 1 والبيهقي 52/ 5 وأحمد 22/ 2.

الصفحة 31