كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

"متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه1.
2487- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح".
متفق عليه2.
قال الرافعي: ويروى فلا قود ولا دية.
قلت: صحيحة رواها أحمد، والنسائي، والبيهقي من رواية أبي هريرة وصححها ابن حبان والبيهقي3.
2488- أثر: عمر في الجارية التي كانت تحتطب فراودها رجل عن نفسها فرمته بفهر فقتلته، فرفع ذلك إليه، فقال: قتيل الله، والله لا يودى أبدًا.
رواه البيهقي بإسناد حسن4.
2489- حديث: عثمان أنه منع عبيدة من الدفع يوم الدار، وقال: من ألقى سلاحه فهو حر.
قال الرافعي: اشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكره أحد5.
2490- حديث: حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة البراء دخلت حائط
__________
1 رواه البخاري 6242 و6889 و6900 ومسلم 2157.
2 رواه البخاري 6902 ومسلم 2158.
3 رواه أحمد 385/ 2 والنسائي 61/ 8 وانظر التليخص 86/ 4.
4 أثر عمر وعثمان في الأصل بعد حديث حرام بن سعد وفي ب أثر عمر قبل حديث حرام وأثر عثمان متأخر جدًّا وفيه حديث عثمان بدل أثر عثمان. وما عملناه هو طبق التلخيص الحبير. وأثر عمر رواه والبيهقي 337/ 8.
5 قال الحافظ في التلخيص 86/ 4 وفي ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن عامر سمعت عثمان يقول: إن أعظمكم عندي حقًّا من كف سلاحه ويده.

الصفحة 332