كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

كتاب الدعوى والبينات 1:
2943- حديث: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".
رواه البيهقي كذلك بإسناد حسن. ومتفق عليه بلفظ قضى باليمين على المدعى عليه2.
2944- حديث: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه".
رواه مسلم من رواة ابن عباس3.
2945- حديث: أن رجلًا من حضرموت وآخر "رجل" من كنده أتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها فليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للحضرمي: "ألك بينة؟ " قال: لا، قال: "فلك يمينه" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: "ليس لك منه إلا ذلك" فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما أدبر الرجل: "أما" لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا ليلقين الله وهو عنه معرض".
رواه مسلم من رواية وائل بن حجر، وأعله ابن حزم بسماك بن حرب، وقال: هو ضعيف يقبل التلقين4.
__________
1 بهامش ب بلغ إلى هنا مؤلفه غفر الله له بلغ من هنا إلى آخر الكتاب مؤلفه.
2 رواه البيهقي 252/ 10 وانظر 2780 السابق.
3 رواه مسلم 1711.
4 رواه مسلم 139 وفي الأصل بسماك مع أبي سفيان وهو خطأ.

الصفحة 449