كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

2946- حديث: هند مع أبي سفيان.
تقدم في النفقات.
2947- حديث: ركانة.
تقدم في الطلاق.
2948- حديث: ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر رجلًا بعدما حلف بالخروج عن حق صاحبه.
رواه أبو داود، والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وخالف ابن الجوزي فأعله، ثم بان بأنه ليس بعلة، وكذا ابن حزم حيث، قال: إنه خبر ساقط1.
2949- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق.
رواه الدارقطني، وقال ابن الجوزي: في إسناده مجاهيل، ولم يبينهم، وبينهم ابن القطان، وخالف الحاكم فأخرجه، وقال: صحيح الإسناد2.
2950- حديث: أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في بعير، فأقام كل واحد منهما بينة أنه
__________
1 رواه أبو داود 3275 والنسائي في الكبرى والحاكم 95/ 4-96 وأحمد 296/ 1 و322 والبيهقي 180/ 10.
2 رواه الدراقطني 213/ 4 والحاكم 100/ 4 والبيهقي 184/ 10 وتمام في الفوائد 459 و460 من طريق محمد بن مسروق، عن إسحاق بن الفرات الكندي، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر قال الحافظ في التلخيص 209/ 4 محمد بن مسروق لا يعرف وإسحاق بن الفرات مختلف فيه. وأما قوله في التلخيص: ورواه تمام في فوائده من طريق أخرى، عن نافع فوهم. وتعقب الحافظ الذهبي تصحيح الحاكم بقوله: لا أعرف محمدًا، وأخشى أن يكون الحديث باطلًا.

الصفحة 450