كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

له، فجعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بينهما.
رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وأعله البيهقي1.
2951- حديث: أن رجلين تداعيا دابة، وأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته أنتجها. فقضى بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للتي هي في يده.
رواه الشافعي، والدارقطني، والبيهقي من رواية جابر بإسناد ضعيف2.
2952- حديث: أن خصمين أتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وأتى كل واحد منهما بشهود، فأسهم بينهما وقضى لمن خرج له السهم.
رواه أبو داود في مراسيله من رواية سعيد بن المسيب. وقال البيهقي: إنه مرسل جيد، وله شاهد فذكره3.
2953- أثر: عمر رضي الله تعالى عنه في تحويل اليمين إلى المدعي.
ذكره الشافعي في المختصر4.
2954- أثر: عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه رأى قومًا يحلفون بين المقام والبيت فقال: أعى دم؟ قالوا: لا. قال: فعلى عظيم من المال؟ قالوا: لا. قال: خشيت أن يبهى الناس بهذا المقام.
رواه الشافعي والبيهقي قال: وقوله يبهى الناس يعني يأنسوا به فتذهب هيبته من قلوبهم5.
__________
1 رواه أبو داود 3613 و3614 و3615 والنسائي 248/ 8 وابن ماجه 2330 والحاكم 94/ 4-95 وأحمد 402/ 4 و254/ 10 وانظر التلخيص 209/ 4-210.
2 رواه الشافعي 1415 والدارقطني 209/ 4 والبيهقي 256/ 10.
3 رواه أبو داود في المراسيل كما في تحفة الأشراف 205/ 13 رواه البيهقي 259/ 10.
4 انرظ التلخيص الحبير 210/ 4.
5 رواه البيهقي 176/ 10 وانظر التلخيص الحبير 210/ 4-211.

الصفحة 451