كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

قال: وفي رواية: "من أعتق شركًا له في عبد عتق ما بقى في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد".
قلت: رواها مسلم فيه1.
قال: وفي رواية: "إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله".
قلت: رواها عنه بنحوها.
قال: وفي رواية: "فهو حر كله".
قلت: رواها أحمد، والبيهقي من رواية أبي المليح2.
قال: وفي رواية: "من أعتق شركًا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد فهو عتيق".
قلت: رواها البخاري من رواية ابن عمر.
2961- حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا يجزي ولد والده إلا أن يراه مملوكًا، فيشتريه فيعتقه".
رواه مسلم كما تقدم في خيار المجلس3.
والأربعة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" وصححه الحاكم4.
__________
1 رواه مسلم 1287/ 3.
2 رواه أحمد 74/ 5 و75 من حديث أبي المليح، عن أبيه وكذلك البيهقي 273/ 10 ورواه 274/ 10 من حديث أبي المليح.
3 رواه مسلم 1510.
4 رواه أبو داود 3949 والترمذي 1365 وابن ماجه 2524 والحاكم 214/ 2.

الصفحة 455