كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

2971- حديث: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد".
تقدم في الطلاق.
2972- حديث: أثر: عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال" إذا كانت الحرة تحت المملوك، فولدت له ولدًا، فإنه يعتق بعتق أمه، وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه.
رواه البيهقي، وقال: منقطع. قال: وقد روي موصولًا فذكره1.
2973- أثر: هشام بن عروة، عن أبيه أن الزبير ورافع بن خديج اختصما إلى عثمان بن عفان في مولاة كانت لرافع بن خديج كانت تحت عبد فولدت منه أولادًا فاشترى الزبير العبد، فأعتقه فقضى عثمان رضي الله تعالى عنه بالولاء للزبير.
رواه البيهقي، وقال: هذا هو المشهور عنه2.
2974- أثر: علي كرم الله وجهه أنه قضى في عبد كان تحته حرة فولدت أولادًا فعتقوا بعتاقة أمهم أبوهم بعد. أن ولاءهم لعصبة أبيهم.
رواه البيهقي وفي إسناده ابن لهيعة3.
قال الرافعي: وروي مثل مقالة هؤلاء عن ابن مسعود.
قلت: رواه البيهقي4.
قال: وزيد بن ثابت.
قلت: غريب5.
2975- أثر: عمر وعثمان أن الولاء للكبر.
قاله أبو داود، وأسنده البيهقي6.
__________
1 رواه البيهقي 10/ 306.
2 في الأصل أبي الزبير وهو خطأ، زواه البيهقي 10/ 306-307.
3 رواه البيهقي10/ 307.
4 رواه البيهقي 10/ 307.
5 قال الحافظ في التلخيص الحبير 4/ 215 لم أره.
6 رواه البيهقي 10/ 303.

الصفحة 458