كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

رواه مسلم من رواية جابر، زاد الترمذي والنسائي وابن حبان: إلا أن تعلم قال الترمذي: حسن صحيح1.
1457- حديث: "من اشترى ما لم يره، فهو بالخيار إذا رآه".
رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي هريرة قال الدارقطني: هو باطل2.
1458- حديث: ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع.
رواه الدارقطني والبيهقي، وقال: تفرد به عمر بن فروخ مرفوعًا وليس بالقوي والمحفوظ وقفه عليه3.
قلت: وكذرك أخرجه "أبو داود" في مراسيله، وأما ابن السكن فإنه أخرجه مرفوعًا في صحاحه في "سننه الصحاح".
1459- أثر: ابن مسعود: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر.
رواه البيهقي موقوفًا ومرفوعا وقال: الصحيح وقفه عليه، وكذا قال الدارقطني في علله4.
__________
1 رواه مسلم 1536 والترمذي 1290 والنسائي 296/ 7 وابن حبان 1114 موارد.
2 رواه الدارقطني 4/ 2-5 والبيهقي 268/ 5.
2 رواه الدارقطني 3/ 14.
4 رواه البيهقي 340/ 5.

الصفحة 52