كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

1468- حديث: فضالة بن عبيد قال أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب تباع "بالذهب"1 فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. ثم قال: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن".
رواه مسلم. قال الرافعي ويروى لا يباع مثل هذا حتى يفصل ويميز.
قلت: هي في مسلم أيضًا2.
1469- حديث: سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم. قال: "فلا إذا".
رواه مالك والشافعي وأحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد3.
قلت: وأعله بعضه بما لو سكت عنه كان أولى به، وقد ذكرته مع جوابه في الأصل.
1470- حديث: النهي عن بيع اللحم بالحيوان.
رواه مالك عن سعيد بن المسيب مرسلًا كذلك، والحاكم من حديث الحسن عن سمرة بلفظ: نهى عن بيع الشاة باللحم.
وقال: صحيح الإسناد رواته عن آخرهم ثقات وقد احتج البخاري
__________
1 الزيادة من "ب".
2 رواه مسلم 1951 والحاكم 2/ 38.
3 رواه مسلك 53/ 2-54 والشافعي 1304 وأحمد 175/ 1 و179 وأبو داود 3359 و3360 والترمذي 1225 والنسائي 268/ 7-269 وابن ماجه 2264 وابن حبان 5002 والحاكم 38/ 2-39 والحميدي 75 وأبو يعلى 712 و713 والشافعي 1304.

الصفحة 55