كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

بالحسن عن سمرة وصححه البيهقي أيضًا1.
1471- أثر: أبي بكر في بيع اللحم بالحيوان.
رواه الشافعي عن أبي نجيح عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عنه2.
__________
1 رواه مالك 70/ 2 عن سعيد مرسلًا، والحاكم 35/ 2 عن الحسن بن سمرة، وكذلك البيهقي 296/ 5.
2 رواه الشافعي 1307.
باب: البيوع المنهي عنها
1472- حديث: حكيم بن حزام.
"تقدم في الباب قبله.
1473- حديث:1 أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن عسب الفحل.
رواه البخاري من رواية ابن عمر وفي رواية الشافعي2 وأحمد وأبي داود في بعض نسخه نهى عن ثمن عسب الفحل.
1474- حديث: ابن عمر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين.
رواه البزار في مسنده من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا به ثم قال: هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة إلا صالح بن أبي الأخضر، ولم يكن بالحافظ، ورواه
__________
1 الزيادة بين المكعوفين من ب.
2 رواه البخاري 2284 وأحمد 14/ 2 وأبو داود 2429 والترمذي 1273 والنسائي 310/ 7 واستدركه الحاكم 42/ 2 فوهم.

الصفحة 56