مالك عن سعيد بن المسيب مرسلًا قال الدارقطني: وهو الصحيح1.
1475- حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.
متفق عليه2.
1476- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة.
رواه مسلم3.
1477- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة.
رواه الثلاثة، وقال الترمذي: حسن صحيح والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم ورواه مالك بلاغًا واللفظ وارد4 كما ذكره، لكن لفظ أبي داود والحاكم: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا5.
1478- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع وشرط.
رواه أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما أخرجه ابن حزم
__________
1 رواه البزار 1267 كشف الأستار" وانظر التلخيص 12/ 3.
2 رواه البخاري 368 و584 و588 و1993 و2145 و2146 و5819 و5821 ومسلم 1511.
3 رواه مسلم 1513.
4 الزيادة بين المعكوفين من ب.
5 رواه الترمذي 1231 وأبو داود 3461 والنسائي 396/ 7-297 والحاكم 45/ 2 ورواه مالك 74/ 2 بلاغًا.