من حديث عبد الوارث عنه. وروى الثلاثة وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك"، ولم يذكر ابن حبان اللفظة الأخيرة، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط جملة من أئمة المسلمين وذكر له طريقًا آخر1.
1479- حديث: عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا وأن يبتاع ظهرًا إلى خروج المصدق.
رواه الدارقطني والبيهقي وقالا: صحيح2.
1480- حديث: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل".
متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها3.
1481- حديث: إن عائشة اشترت بريرة وشرط مواليها أن تعتقها ويكون الولاء لهم فلم ينكر صلى الله تعالى عليه وسلم إلا شرط الولاء، فقال: "شرط الله أوثق وقضاء الله أحق، إنما الولاء لمن أعتق" وذكر بعده رواية أخرى.
__________
1 رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث صـ128 ومن طريقه ابن حزم في المحلى 415/ 8-416 والخطابي في المعالم والطبراني في الأوسط كما في التلخيص 2/ 3 وسنن أبي داود 774/ 3.
ورواه أبو داود 3504 والترمذي 1234 والنسائي 288/ 7-289 وابن حبان 1108 موارد والحاكم 17/ 2 وسيأتي 1502.
2 تقدم في التعليق على الحديث 1465.
3 رواه البخاري 456 و1493 و2155 و2168 و2536 و2560 و2561 و2563 و2563 و2564 و2565 و2578 و2717 و2726 و2753 و5097 و5279 و5284 و5430 و6717 و6751 و6754 و6758 و6760 ومسلم 1504.