كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

رواه أبو داود بزيادة، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: "الخراج بالضمان".
ثم قال: إسناده ليس بذاك. وقال ابن حزم: لا يصح1.
1513- حديث: "ليس منا من غشنا".
رواه أبو داود وهكذا من رواية أبي هريرة، وهو متفق عليه من روايته أيضًا بلفظ: "من غشنا ليس منا" وفي الحديث قصة2.
1514- حديث: عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "المسلم أخو المسلم لا يحل لمن باع من أخيه بيعًا يعلم فيه غبنًا إلا بينه له".
رواه ابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري بنحوه من قوله تعليقًا بصيغة جزم3.
1515- أثر: ابن عمر أنه كان إذا باع شيئًا وأراد أن يوجب البيع قام ومشى قليلًا.
متفق عليه بنحو لفظه4.
__________
1 رواه الشافعي 1267 وأبو داود 3508 والترمذي 1285 و1286 والنسائي 254/ 7 وابن ماجه 2242 و2243 وأحمد 49/ 6 و8 و116 و161 و208 و237 وابن حبان 1125 و1126 موارد والحاكم 15/ 2 والبغوي في شرح السنة 2118 و2119.
2 رواه أبو داود 3452 ولفظه "ليس منا من غش" ورواه بهذا اللفظ البغوي في شرح السنة 2121 ورواه مسلم 101 والترمذي 1315 وابن ماجه 2224 ولم أره عند البخاري.
3 رواه ابن ماجه 2246 وأحمد 158/ 4 والطبراني في الكبير "ج17 رقم 877 والحاكم 8/ 2، قال شيخ الإسلام في إقامة الدليل "ص121: رجاله ثقات على شرط البخاري إلى ابن شماسه، وابن شمساه قد وثقوه وخرج له مسلم، ومن هنا علمت تساهل الحاكم في قوله على شرط الشيخين وموافقة الذهبي له.
4 رواه البخاري 2116 بنحوه. ورواه هكذا مسلم 1531.

الصفحة 67